النظام الجبائي لمكتب ربط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
25 مارس 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 329
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
[…]
الموضوع: النظام الجبائي لمكتب ربط المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمكتب ربط لشركة هولندية مبيّنين أنّه يشغّل أجيرا واحدا وأنّ مهمته تتمثّل في القيام بأنشطة التسويق و دراسة الأسواق دون القيام بأية عملية بيع، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي لمكتب الربط المذكور يضبط كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995، يستثنى من مفهوم المنشأة الدائمة الاستغلالات المستعملة لغرض جمع المعلومات أو لغرض الإشهار لفائدة المؤسسة. وعليه، وباعتبار أنّ نشاط مكتب الربط للشركة الهولندية موضوع مكتوبكم يتعدى تقديم المعلومات ليشمل القيام بأنشطة التسويق مما من شأنه أن يساهم في تمتين الحضور التجاري للشركة الهولندية بتونس، فإنّ المكتب المذكور يمثّل في هذه الحالة منشأة دائمة للشركة الهولندية بتونس ويخضع بالتالي للضريبة على الشركات طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
ويتكوّن الربح الخاضع للضريبة المحدد على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات من الفارق بين:
- رقم المعاملات المتمثّل في العمولات التي تفوترها المؤسسات الأخرى التي تتعاطى نفس النشاط والذي لا يمكن أن يقلّ في كلّ الحالات عن المبالغ المدفوعة من قبل الشركة الهولندية من ناحية، - وأعباء الاستغلال بما فيها مصاريف التسيير ومصاريف العون من ناحية أخرى.
Page 2
II.في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وباعتبار أنّ مكتب الربط يمثّل منشأة دائمة للشركة الهولندية بتونس ويخضع للضريبة على الشركات فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي للمتر المربع طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 .
III. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وبالتالي فإن مكتب الربط يخضع للأداء على التكوين المهني على أساس 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
IV. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من قبل كل مؤجر عمومي أو خاص باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي فإن مكتب الربط يخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتفضلوا، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.