النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 512
من وزير الاقتصاد والمالية إلــى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجويّة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 4 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط مؤسستكم المتمثّل في خدمات المراقبة والإستشارة والمساعدة المسداة بالبلاد التونسية في إطار رصد الخدمات الجويّة "supervision aérienne" لفائدة شركات الطيران الأجنبية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تستجيب الخدمات المسداة من قبل شركات النقل الجوي والخدمات المسداة من قبل الشركات الناشطة في قطاع رصد الخدمات الجويّة وكذلك خدمات الدراسات والمساعدة التقنية والإدارية والإستشارة لفائدة شركات الطيران الأجنبية لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل بإعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بتونس ولا تنتفع تبعا لذلك بالإمتيازات المخوّلة للتصدير.
II.في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 28 – ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الخدمات الجويّة المنجزة لفائدة شركات الطيران شريطة المعاملة بالمثل.
وعلى هذا الأساس، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة شريطة المعاملة بالمثل الخدمات التي تسديها مؤسستكم والمتمثلة في رصد الخدمات الجويّة وخاصّة التدقيق والمراقبة لمختلف الخدمات الأرضية المسداة بالمطارات التونسية لفائدة شركات الطيران الأجنبية من قبل جميع المتدخلين في المطارات.
في حين تبقى خدمات الدراسات والمساعدة والإستشارة في المجال الإداري والمحاسبي والقانوني خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.