حول النظام الجبائي المطبق على عمليات توزيع عينات الأدوية مجانا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2 ماي 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 578
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات توزيع عينات الأدوية مجانا . المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادتي الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المتعلّق بعمليات توزيع عينات من الأدوية التي تنتجها مؤسستكم مجانا وذلك في نطاق التعريف بهذه المنتجات والمساعدة على بيعها وترويجها بالبلاد التونسية وبالخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تضبط النتيجة الجبائية بعد طرح كلّ الأعباء التي استلزمها الاستغلال وذلك في صورة تبريرها وتسجيلها ضمن المحاسبة وما لم يتمّ استثناؤها بمقتضى نصّ قانوني.
هذا، وباعتبار أنّ عرف المهنة المتبع من قبل جميع مخابر تصنيع الأدوية يقرّ إمكانية تسليم عينات الأدوية والمواد الصيدلية للأطبّاء بصفة مجانيّة تكون قيمة هذه العينات قابلة للطرح لضبط الربح الجبائي الخاضع للضريبة بالنسبة لمخابر تصنيع الأدوية وذلك بعنوان سنة التسليم.
ويشترط طرح هذه الأعباء، أن تتضمّن معلبات الأدوية والمواد الصحية صراحة عبارة مجانا وخاصيات تجعلها غير قابلة للتسويق التجاري.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية للأداء المذكور مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرة وكذلك العمليات التجارية من غير البيوعات.
Page 2
وبالتالي فإنّ عمليات توزيع عينات الأدوية مجانا تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. ويحتسب الأداء المذكور على أساس سعر البيع للمنتجات المماثلة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.