طلب توضیحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 ماي 2014 811
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم في إطار نشاطكم المتمثل في استغلال فضاء ترفيهي قمتم بإمضاء عقد مع شركة إيطالية لجلب ألعاب (manège) لمدة 12 شهرا طالبين معرفة النظام الجبائي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتبين أن الأمر يتعلق بكراء معدات تتمثل في الألعاب (manège) التي سيتم تركيزها بمنطقتكم وذلك لدى صاحب ألعاب إيطالي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بثلاث أشهر مقابل 5.000 دينار شهريا.
وعلى أساس ما سبق وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، تخضع المبالغ المدفوعة مقابل استعمال تجهيزات تجارية للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات كراء ألعاب التسلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وباعتبار أن الشركة الإيطالية ليست لها مؤسسة بالبلاد التّونسية، فإنّ المبالغ المدفوعة لها في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد التّحريري بنسبة 100% بعنوان الأداء على
Page 2
القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا وفيما يتعلق بالمعاليم والأداءات عند التوريد فيتّجه الأمر إلى الاتصال بمصالح الدّيوانة للغرض مع العلم أنّه وفقا لأحكام الفقرة III من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة يمكن تأجيل توظيف الأداء المذكور عند توريد البّضائع المنتفعة بنظام تأجيل التوظيف الديواني بصفة مؤقتة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.