النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
30 ماي 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 828
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجويّة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2014. - مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 14 بتاريخ 7 جانفي 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الدولية حيث تتولى رصد الخدمات الجويّ « supervision aérienne » لفائدة تلك الشركات. وذكرتم أنّ الإدارة العامة للأداءات أعلمتكم بأنّ نشاط شركتكم لايستجيب لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل بإعتباره يتعلّق بالتالي بخدمات منجزة ومستعملة بتونس ولا ينتفع تبعا لذلك بالإمتيازات المخوّلة للتصدير وتكون بالتالي شركتكم خاضعة بداية من غرة جانفي 2014 لكل الأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالقانون العام. وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات رصد الخدمات الجويّة خاصة في مادة الأداء على القيمة المضافة، وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تستجيب الخدمات المسداة من قبل شركتكم والمتعلقة برصد الخدمات الجوية والمتمثلة في المساندة والمراقبة والتنسيق لفائدة شركات الطيران الدولية لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل باعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالبلاد التونسية. ولا تنتفع تبعا لذلك للامتيازات المخولة للتصدير .
II.في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 28 – ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الخدمات الجويّة المنجزة لفائدة شركات الطيران شريطة المعاملة بالمثل.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة شريطة المعاملة بالمثل الخدمات التي تسديها مؤسستكم والمتمثلة في رصد الخدمات الجويّة وخاصّة التدقيق والمراقبة لمختلف الخدمات الأرضية المسداة بالمطارات التونسية لفائدة شركات الطيران الأجنبية من قبل جميع المتدخلين في المطارات.
في حين تبقى الخدمات الأخرى المسداة من قبلهم خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.