النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
5 جوان 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 816
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حقّ استغلال برمجية إعلامية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 مارس 2014 -
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار نشاطكم المتمثل في وكالة السيارات، ستقومون باقتناء برمجية إعلامية لدى شركة فرنسية مبيّنين أنّ البرمجية سوف تبقى على ملك الشركة الفرنسية التي سوف تتولى تحيين البرمجية وكذلك إسداء لفائدتكم خدمات التكوين وخدمات صيانة البرمجية المذكورة، فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعونها للشركة الفرنسية مقابل الخدمات المذكورة أعلاه.
كما طلبتم معرفة هل تؤخذ المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التحيين بعين الاعتبار ضمن قيمة الأصول الثابتة بالموازنة وتكون بالتالي قابلة للاستهلاك.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الحق في استعمال البرمجية الإعلامية وتحيينها
باعتبار أن البرمجية الإعلامية موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ستبقى على ملك الشركة الفرنسية، فإن الأمر يتعلق باقتناء حق استعمال البرمجية الإعلامية المذكورة. وبالتالي، وطبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل استعمال البرمجية الإعلامية وكذلك مقابل تحيينها تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام.
مع العلم أنّه لا يمكن أخذ مصاريف تحيين البرمجية الإعلامية المذكورة بعين الاعتبار ضمن تكلفة الأصول بالموازنة باعتبار أنّها ستبقى على ملك الشركة الفرنسية بل تطرح كأعباء استغلال كما هو الشأن بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء حق استغلال المنظومة.
Page 2
هذا، ويستوجب الخصم بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو في صورة تحمّله من قبل شركتكم.
ب. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين وخدمات الصيانة
في غياب منشأة دائمة للشركة الفرنسية بتونس، فإنّ المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات التكوين والصيانة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه لا يشملها.
ويستوجب تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الأزدواج الضريبي المذكورة استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بفرنسا.
II-في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية إقتناء حقّ إستغلال منظومة إعلاميّة وكذلك عمليات التكوين المتعلقة باستعمال المنظومة الإعلامية لدى المزوّد الأجنبي وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع عمليات تحيين وصيانة المنظومة الإعلامية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وفقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب" مكرّر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. هذا ويتعيّن عليكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة بعنوان العمليات المذكورة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
ويتعيّن القيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ المدفوعة لفائدة المزوّد الأجنبي سواء كانت تسبقات أو المبلغ الجملي للعمليات المنجزة من قبله.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.