حول النظام الجبائي للنشاط الثانوي لمجمع صناعات المصبرات الغذائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
24 جويلية 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1175
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للنشاط الثانوي لمجمع صناعات المصبّرات الغذائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب مذكم بالنظام الجبائي للنشاط الثانوي لمجمع صناعات المصبّرات الغذائية المتمثّل في التحليل بمقابل للمصبّرات والخضر والغلال والأسماك ونصف المصبّرات الغذائيّة بمخبر المجمّع ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005، تنتفع هذه المجامع بالنظام الجبائي الخاص بالدولة.
وعلى هذا الأساس يضبط نظامها الجبائي كما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
باعتبار أنّ مجمع صناعات المصبّرات الغذائية يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإن الأرباح المتأتية من نشاطه الأصلي والثانوي لا تخضع للضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للمجمع
لا تخضع المبالغ المدفوعة للمجمع للخصم من المورد بإستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد تحرري ونهائي بنسبة 20 % من مبلغها الخام.
Page 2
ب- الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها المجمع
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على مجمع صناعات المصبّرات الغذائية القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
توجد العمليات المنجزة من قبل المجمّع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك في حدود المهامّ المنصوص عليها بالفصل 7 من القانون عدد 84 لسنة 1993 المذكور أعلاه.
غير أنّ العمليات الأخرى التي ينجزها المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري والتي يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور حسب النسب الجاري بها العمل وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% عمليات التحاليل الفيزيوكيمائية والمكروبيولوجية على مصبّرات الخضر والغلال والأسماك ونصف المصبّرات الغذائية.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن عليكم تحيين معرّفكم الجبائي من غير خاضع للأداء على القيمة المضافة إلى خاضع جزئي.
III- في مادة المعاليم والأداءات الأخرى
باعتبار أن مجمع صناعات المصبّرات الغذائية يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه لا يخضع:
- للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطه خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
- للأداء على التكوين المهني.
Page 3
غير أنه يبقى خاضعا للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.