حول المآل الجبائي لاستعمال البضاعة المعدة للبيع من قبل مصلحة ما بعد البيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1723 27 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع : حول المآل الجبائي لاستعمال البضاعة المعدة للبيع من قبل مصلحة ما بعد البيع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة مختصة في بيع الهواتف الجوالة بالجملة تقدم لفائدة حرفائها خدمات ما بعد البيع سواء من خلال المصالح الداخلية للشركة أو من خلال التعاقد مع شركة مختصة في إصلاح الهواتف الجوالة. وبينتم أن إصلاح الأعطاب بالهواتف المقدمة إلى مصلحة ما بعد البيع، في كلتا الحالتين، يتمّ من خلال توفير هواتف جديدة معدة للبيع لتفكيكها واستعمال القطع المفككة كقطع غيار. هذا وأشرتم أنه يتم تسجيل الهواتف المستعملة لإصلاح الأعطاب ضمن الأعباء القابلة للطرح.
وطلبتم توضيحات في هذا الصدد.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
أ- فيما يتعلق بعمليات الإصلاح التي تقوم بها المصالح الداخلية للشركة
لا تطرح الهواتف المعدة للبيع والتي يتم استعمالها لإصلاح الهواتف المعطبة من خلال تفكيكها.
ب- فيما يتعلق بعمليات الإصلاح التي تقوم بها الشركة المختصة في إصلاح الهواتف الجوالة
تعتبر عملية توفير الهواتف الجوالة المعدة للبيع إلى الشركة المختصة في إصلاح الهواتف الجوالة لتقوم هذه الأخيرة بتفكيكها واستعمال مكوناتها كقطع غيار لإصلاح الهواتف المعطبة، عملية تفويت وتؤخذ نتائجها بعين الاعتبار لضبط النتائج الخاضعة للضريبة لحريفتكم لسنة التفويت.
وتخضع المبالغ التي تدفعها حريفتكم للشركة المذكورة مقابل خدمات الإصلاح للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها باعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا فاقت المبالغ المدفوعة 1.000 دينار.
ج- بالنسبة إلى المبالغ التي تتقاضاها الشركة من حرفائها مقابل خدمات ما بعد البيع
تخضع المبالغ التي يدفعها الحرفاء إلى الشركة موضوع مكتوبكم مقابل خدمات ما بعد البيع التي توفرها لهم والمتمثلة في إصلاح الهواتف الجوالة للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها باعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا فاقت المبالغ المدفوعة 1.000 دينار.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% :
- خدمات ما بعد البيع المنجزة بمقابل في حين لا تخضع للأداء المذكور خدمات ما بعد البيع المنجزة بدون مقابل، - عمليات التفويت في أجهزة الهاتف المعدة للبيع كقطع غيار لإصلاح الأعطاب، - الخدمات المنجزة و المفوترة من قبل شركة الخدمات.
هذا و طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعين على حريفكم للإنتفاع بطرح الأداء على القيمة المضافة أن تكون بحوزته فواتير محررة طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة و شهادات إستخلاص الأداء على القيمة المضافة لدى قباضات الديوانة فيما يخص الواردات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.