النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 ديسمبر 2014 2260 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع: النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحّي. المرجع: - مكتوبكم عدد 2014/782 بتاريخ 19 ديسمبر 2014. - مكتوبي عدد 2446 بتاريخ 26 ديسمبر 2014.
Page 1
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب النظر في إمكانية تغيير النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الهيئة تخضع جزئيا للأداء على القيمة المضافة ودفع معلوم الطابع الجبائي، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
حيث أنّ الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحّي متحصّلة بصفتها مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية على رمز الأداء على القيمة المضافة "N" المتعلق بغير الخاضعين للأداء المذكور، وحيث يتبيّن من أحكام الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحّي أنّه يمكن للهيئة إنجاز خدمات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بمقابل فيمكنها عند تحقيقها لعمليات خاضعة الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المؤهّل لتحيين الرمز الجبائي الخاص بها والحصول على رمز "P" المتعلق بالخاضعين بالأداء ممّا يمكنها من طرح الأداء المذكور الموظّف على شراءاتها من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
Page 2
المقابيض الخاضعة للأ. ق م + أ. ق. م + المقابيض المتأتية من التصدير + أ. ق. م الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأ. ق. م + أ. ق. م الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأ. ق. م ____________________________________________ المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق أ. ق. م
مع العلم أنّ الطرح لا يمكن أن يتمّ إلا بعد تحقيق رقم معاملات خاضع للأداء على القيمة المضافة.
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدّولة لفائدة الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحّي لا تدخل في إحتساب النسبة المائوية للطرح بما أنّها لا تعتبر رقم معاملات.
II. في مادّة معلوم الطابع الجبائي
باعتبار أنّه يمكن للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي أن تقدّم خدمات بمقابل وتصدر فواتير في شأنها، فإنّ الفواتير المذكورة تخضع لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بـ0.500 دينار عن كلّ فاتورة وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
علما وأن الفواتير المسلّمة للدولة والتي تتحمّل فيها بمفردها وبصفة قانونية ونهائية معلوم الطابع الجبائي تكون معفاة طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 118 من نفس المجلّة.
وتقبّلوا، سيـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.