حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات صيانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 ديسمبر 2014 2278 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات صيانة المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 13 أكتوبر و16 و19 ديسمبر 2014
Page 1
لقد أفدتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ستتولّى :
- إرسال محرّك إلى فرنسا لإجراء خدمات تبطين غطاء طوق المحرّك من قبل المزود الفرنسي" […] " لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع مقابل 28.775,000 يورو، - إرسال معدّات " deux rouleaux de calandre " إلى ألمانيا لإجراء إصلاحات عليها من قبل المزود الألماني" […] " ( وهو المزوّد الأصلي لهذه المعدّات) لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع مقابل 12.430,000 يورو،
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
باعتبار أنّ الخدمات المشار إليها أعلاه والمنجزة من قبل المزوّد الفرنسي والمزوّد الألماني غير المقيمين وغير المستقرّين بتونس لا يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الواردة باتفاقيتي تفادي الإزدواج الضريبي المبرمتين بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وتونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع الخدمات المشار إليها أعلاه والمنجزة من قبل المزوّد الفرنسي أو المزوّد الألماني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك باعتبارها خدمات متعلقة ببضائع أعيد توريدها بعد أن وقع تصديرها مؤقتا قصد إدخال أشغال إضافية أخرى عليها. ويدفع الأداء المذكور على أساس القيمة الديوانية لهذه الخدمات بما في ذلك جميع المعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.