Soumission des sociétés totalement exportatrices à la TCL
حول المعلوم على المؤسسات الموظف على الشركات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 4 361
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات الموظف على الشركات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 مارس 2014
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات حول أحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2014 والذي تم بمقتضاه إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية حيث طلبتم معرفة هل يعوّض المعلوم على العقارات المبنية الذي تخضع له الشركات المصدّرة كليا أم أنه يستوجب إضافة إلى المعلوم المذكور.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه قد تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع عمليات التصدير للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014.
وبالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا، تم للغرض تنقيح الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي يضبط قائمة الأداءات والمعاليم التي تخضع لها المؤسسات المصدرة كليا وذلك بإلغاء أحكام المطة المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية وتعويضها بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
Page 2
وعلى هذا الأساس أصبحت المؤسسات المصدرة كليا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 ويبقى رقم المعاملات المحلي خاضعا للمعلوم المذكور بنسبة 0,2%.
وعلى أساس ما سبق، لا يمكن للبلديات مطالبة المؤسسات المصدرة كليا بدفع المعلوم على العقارات المبنية إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
غير أنه وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم المدفوع سنويا عن المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. وتتم عملية المقارنة بعنوان تصريح شهر ديسمبر من كل سنة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.