حول المعلوم على المؤسسات الموظف على فرع ديوان ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 أفريل [؟]4 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 439 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات الموظف على فرع ديوان […] المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2014 الوارد علينا بتاريخ 28 مارس 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية […] وظفت على فرع ديوان […] بتاجروين حدا أدنى بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية قدّر بـ478 د وبينتم أن الديوان قام بكراء العقار إلى مصرف الخدمات الفلاحية وطلبتم معرفة كيفية توظيف المعلوم على المؤسسات على الفرع المذكور في هذه الحالة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجبابة المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل يستوجب المعلوم بنسبة 25% من الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المحتسب كما هو مبين أعلاه عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدّة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
Page 2
وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية ولا يمكن أن يقل مناب كل جماعة محلية عن الحد الأدنى المشار إليه أعلاه.
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أن ديوان […] يخضع للضريبة على الشركات فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق. هذا وباعتبار أنه قام بكراء فرعه المتواجد ببلدية […] لفائدة مصرف الخدمات الفلاحية فإن معينات الكراء تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% ودون حد أدنى للمعلوم ويتعيّن على ديوان […] في هذه الحالة عدم إدراج مساحة الفرع المذكور ضمن قائمة الفروع التي يتم التنصيص عليها ضمن التصريح الشهري بالأداءات. ويتم رصد كامل مبلغ المعلوم الموظف على معينات الكراء لفائدة بلدية تاجروين.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.