L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 591/2014 · 05/05/2014

حول الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 أفريل 2014  لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تملكين عقارا كائنا *** يحتوي على عقارين مبنيين وأرض غير مبنية تابعة له وتفوق مساحته الجملية 1000م وأن بلدية أريانة طالبتك بدفع المعلوم على الأرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.