حول المعلوم على اللحوم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 13 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 665 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على اللحوم المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 ماي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تقومون باستغلال المسلخ البلدي بغار الدماء عن طريق لزمة حيث تجدون صعوبة في استخلاص المعلوم الموظف على اللحوم من قبل القصابين طالبين معرفة رأينا في الموضوع خاصة وأنه لم يتم التنصيص على هذا المعلوم ضمن كراس الشروط وعقد اللزمة المبرم بينكم وبين البلدية، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم على اللحوم المقدر بــ50 مليم على الكيلوغرام الواحد يستوجب محليا على مستوى المسالخ من قبل وكلاء المقابيض وأصحاب اللزمات وأصحاب المسالخ كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد. ويرصد مردود المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وعلى هذا الأساس وباعتبار استغلالكم للمسلخ البلدي بغار الدماء عن طريق لزمة فإنكم مطالبون باستخلاص المعلوم عن طريق الخصم من المورد ودفع المبالغ المخصومة إلى القباضة المالية المختصة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط منتجات اللحوم
- حول المعلوم على اللحوم الموظف لفائدة صندوق
- Régime applicable à l’activité de réfrigération des viandes
- إستفسارات جبائية : تربية الدواجن واللحوم لدى الفلاحين
- حول الخصم من المورد بنسبة 1,5 % : تربية الدواجن واللحوم - خضوع الفلاحين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الفلاحية