حول توظيف المعلوم على الخضر والغلال على الشركة *** "***"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 27 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 796 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع : حول توظيف المعلوم على الخضر والغلال على الشركة […] "[…]" المرجع : مكتوب الشركة "[…]" بتاريخ 23 أفريل 2014
وبعد،
تبعا لمكتوب الشركة "[…]" المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفادت بمقتضاه أنها تقوم بتحويل كميات العنب التي ترد عليها من منخرطيها وتتكفّل بعملية تكييف الخمور وترويجها إلى الداخل والخارج طالبين معرفة هل تخضع هذه العملية للمعلوم على الخضر والغلال، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 150 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 50 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 يوظف المعلوم على الخضر والغلال خاصة على البيوعات المحلية بالجملة داخل أسواق الجملة أو خارجها بنسبة 2% من ثمن البيع. ويستخلص المعلوم بالنسبة إلى المنتجات المحلية عن طريق الخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتم الخصم من قبل :
- وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنّعي المصبّرات الغذائية بالنسبة إلى البيوعات المحققة خارج سوق الجملة، - وكل متدخّل آخر في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم.
وبالتالي وبالنسبة إلى اقتناءات العنب من قبل […] من منخرطيها فإن هذه العملية لا تعتبر بيوعات بالجملة وبالتالي لا تخضع للمعلوم على الخضر والغلال.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.