حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 5 جوان 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 880
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر عودتكم إلى تونس نهائيا مصحوبا بمجرورتين ذات الرقم المنجمي […] و […] وجرار طرقي […] وتحصّلكم على البطاقات الرمادية تقدمتم إلى مصالح وزارة النقل لطلب ترخيص تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير فتمّت الموافقة على استغلال مجرورة واحدة ذات الرقم المنجمي […] ولدى توجهكم إلى القباضة المالية لتسوية وضعيتكم بعنوان المجرورة الثانية الحاملة للرقم المنجمي […] تمت مطالبتكم بدفع المعلوم ابتداء من تاريخ استخراج البطاقة الرمادية حتى يتم تمكينكم من استغلالها للحساب الخاص ومطالبتكم بدفع مبلغ 6.880,000 د فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن العربات المعدة لنقل البضائع تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك على أساس 14 د/ الطن في الشهر من الحمولة النافعة بالنسبة إلى نقل البضائع للحساب الخاص و 9 د/ الطن في الشهر بالنسبة إلى نقل البضائع لحساب الغير. وفي صورة الإغفال عن دفع المعلوم فإنه يمكن المطالبة بالمعلوم بعنوان الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
هذا وبالنسبة إلى العربات المعدة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان فإنه يمكن توقيف المعلوم بصفة ظرفية على أساس مطلب في الغرض ويتم إيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية الراجعة لها مالك العربة بالنظر وذلك مقابل تسليم وصل.
Page 2
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالمجرورة ذات الرقم المنجمي […] وبإعتبار أن حمولتها النافعة تفوق 5 أطنان وباعتباركم لم تقوموا باستغلالها منذ اقتنائكم لها نظرا لعدم حصولكم على رخصة الجولان مما حال دون تمكينكم من توقيف المعلوم في شأنها فإنكم تبقوا غير مطالبين بدفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان الفترة الممتدة من تاريخ الحصول على البطاقة الرمادية إلى تاريخ الحصول على رخصة الجولان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.