حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 6 جوان 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 786
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجمعية […] اقتنت لفائدة منخرطيها 17 هكتارا لإقامة مساكن اجتماعية بجهة […] وتقدّمت للغرض لبلدية […] بطلب الحصول على شهادة إعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية المنصوص عليه بالفصل 32 من مجلة الجباية المحلية. غير أن البلدية المذكورة رفضت منحها الإعفاء وطالبتها بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية باعتبارها باعثا عقاريا على أساس المعلوم بالمتر المربع المبني الموظف بالمناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة (0,318 د) المنصوص عليها بالأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي. فطلبتم مدّكم بتوضيحات في الغرض.
وجوابا يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية بنسبة 0,3% من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي. وفي غياب القيمة التجارية الحقيقية يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وتعفى من المعلوم المذكور خاصة الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لإستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
Page 2
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وبإعتبار أن الأرض موضوع مكتوبكم في طور التقسيم فإنها تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية وذلك بعنوان الفترة الممتدة بين سنة 2011 و 2014.
أما بالنسبة إلى مبلغ المعلوم المعتمد من قبل البلدية فإنه يمكنكم الرجوع إلى مثال التهيئة العمرانية للمنطقة للتثبت من المكان المتواجد فيه الأرض موضوع مكتوبكم لتحديد مبلغ المعلوم المستوجب عليها طبقا لأحكام الأمر الأمر عدد 1186 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.