حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 9 جويلية 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1069
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 جوان 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمع […] يملك 3 عقارات بكل من قابس وقفصة وصفاقس وأن فرع المجمع المتواجد بجهة صفاقس قام بصفة فردية بدفع الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بمبلغ 82.170,734 دينار، مبيّنين أن المجمع الكيميائي التونسي سجّل خسارة بعنوان سنة 2013 وطلبتم على هذا الأساس تمكينكم من احتساب الحد الأدنى للمعلوم المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار المساحات المستغلة من قبل المجمع بجهة صفاقس.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المحقق من قبل المؤسسات الخاضعة للمعلوم.
هذا وبالنسبة إلى المؤسسات التي تسجّل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات فإنها تخضع للمعلوم المذكور بنسبة 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو الضريبة على الشركات.
ولا يمكن في كل الحالات أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
Page 2
ويتم بالنسبة إلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن المجمع […] سجّل خسارة بعنوان سنة 2013 فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في إطار النشاط.
هذا وباعتبار أن فرع المجمع […] بجهة صفاقس قام بصفة فردية بدفع الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بمبلغ 82.170,734 دينار وبالتالي تحصّلت بلدية صفاقس على منابها من المعلوم المذكور فإنه يمكنكم بصفة استثنائية عدم احتساب مساحة العقار المتواجد بجهة صفاقس وذلك عند احتساب الحد الأدنى الجملي المستوجب بعنوان سنة 2014 وعدم إدراج بلدية صفاقس عند توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية