حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1110 15 جويلية 2014
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 01/360 بتاريخ 18 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن العربات التي تملكها مؤسسات تجميع الحليب تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات صنف نقل فلاحي، يشرّفني إعلامكم أن نشاط مؤسسات تجميع الحليب يصنّف ضمن النشاط التجاري بصرف النظر عن منحه امتيازات الفلاحة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات.
وعلى هذا الأساس فإن مؤسسات تجميع الحليب لا تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الخاص بالعربات صنف نقل فلاحي حيث تبقى خاضعة للتعريفة العادية للمعلوم.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.