Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96778 بتاريخ القرار 09 أكتوبر 2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع-قبول الطعن بالتعقيب شكلا في بطاقة ايداع- الاذن بالافراج تعقيبيا عن المتهم
قرار تعقيبي عدد 96778 بتاريخ القرار 09 أكتوبر 2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع-قبول الطعن بالتعقيب شكلا في بطاقة ايداع-الاذن بالافراج تعقيبيا عن المتهم
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.