حول طلب بعض التوضيحات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1488 22 سبتمبر 2014
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول طلب بعض التوضيحات الجبائية المرجع : مكتوب اتصالات تونس بتاريخ 03 أفريل 2014
وبعد، تبعا لمكتوب اتصالات تونس المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة :
- إذا كانت البيوعات المتعلقة بمفتاح الأنترنات الجوال "3G" تخضع للأتاوة على الاتصالات، - إذا كانت المكالمات الداخلية بين الأعوان ومختلف الإدارات الداخلية للشركة خاضعة للأتاوة على الاتصالات والأداء على القيمة المضافة، - إذا كان رقم معاملات الربط البيني بين المشغّلين خاضع للأتاوة على الاتصالات، - طريقة توظيف الأتاوة على الاتصالات أثناء تحويل المبالغ الراجعة لمزوّدي الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمات الأنترنات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى البيوعات المتعلقة بمفتاح الأنترنات الجوال
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع رقم معاملات مؤسسات الاتصال السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات للأتاوة على الاتصالات بنسبة 5% على أساس سعر العمليات التي تتولى إنجازها في إطار نشاطها.
وبالتالي فإن البيوعات المنجزة من قبل شركة اتصالات تونس والمتعلقة بمفتاح الأنترنات الجوال "3G" تدخل ضمن رقم المعاملات الخاضع للأتاوة على الاتصالات.
2- بالنسبة إلى المكالمات الداخلية بين أعوان ومختلف الإدارات الداخلية للشركة
تعتبر المكالمات الداخلية بين أعوان ومختلف الإدارات الداخلية للشركة والمدرجة بالمحاسبة عمليات تسليم للنفس لخدمات. وبالتالي فإنها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وللأتاوة على الاتصالات.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
3- بالنسبة إلى تحمّل اتصالات تونس للأتاوة أثناء تحويل المبالغ الراجعة لمزوّدي الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمات الأنترنات
تخضع شركة اتصالات تونس للأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات على أساس السعر النهائي للمكالمات الهاتفية التي تتم فوترتها لمستعملي خدمات الأنترنات والخدمات ذات القيمة المضافة.
هذا وفي مرحلة ثانية وعند خلاص المبالغ الراجعة لفائدة مزوّدي الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمات الأنترنات يتم احتسابها على أساس قاعدة خالية من الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات وذلك كما يلي :
المبالغ الراجعة لفائدة المزوّد بالخدمة خالية من الأتاوة على الاتصالات × نسبة الأداء 100 + نسبة الأداء
4- بالنسبة إلى إخضاع رقم المعاملات الربط البيني بين المشغّلين المحليين للأتاوة على الاتصالات فإن هذه النقطة بصدد الدرس.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.