طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2015 أفريل 3 وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 650 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل تخضع الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة والتي لا تزال معفاة من الضريبة للحد الأدنى المحدد بـ 0.1% من رقم المعاملات . 2- هل تنتفع بالامتياز المتعلق بالاستغلال المحاصيل التالية : ـ الاسترداد على المدخرات ، ـ الإنتاج الثابت ، ـ تحويلات الأعباء إلى الموازنة أو إلى حساب آخر من الأعباء ، ـ استرداد مبالغ من شركات التأمين أو بعنوان مصاريف التكوين المهني . 3- في صورة سحب الامتياز بعنوان المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية هل يشمل السحب كامل المبلغ أو المبلغ الذي لم يستجب للشروط .
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة للضريبة الدنيا تستوجب الضريبة الدنيا فقط على المؤسسات الخاضعة للضريبة وبالتالي وفي صورة مواصلة مؤسسة مصدرة طرح الأرباح المتأتية من التصدير بعنوان الاستثمار الأولي أو
Page 2
استثمار التوسعة فإن الضريبة الدنيا لا تكون مستوجبة على رقم المعاملات المحقق من الاستثمار المعني بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير .
2- لقد حددت الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات الأرباح الاستثنائية المعنية بالامتياز المخصص للأرباح المتأتية من الاستغلال، وعليه فإن كل الأرباح الاستثنائية غير المذكورة بالفقرة I مكرر المشار إليها أعلاه تبقى غير معنية بالامتياز .
3- بالنسبة لسحب الامتياز بعنوان إعادة الاستثمار في الصناديق ذات رأس مال تنمية، في صورة الإخلال بالشروط اللازمة للانتفاع بالامتياز يتم سحب الامتياز بعنوان المبلغ الجملي المنتفع بالطرح .
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.