حول تسجيل كتب اعادة صياغة عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2014 فيفري 6 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 200
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول تسجيل كتب اعادة صياغة عقد بيع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أحلتم بمقتضاه، قصد ابداء الرأي، ملف السيد […] والمتعلق بنظام تسجيل كتب اعادة صياغة عقد بيع، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
تسجّل العقود المعاد تحريرها لتفادي سبب مبطل بالمعلوم القار شريطة:
- تحرير كتب أول وتسجيله بالقباضة المالية، - عدم المساس بالأركان الأساسية للعقد الأصلي (الأطراف، الثمن، المبيع...)، - عدم تغيير طبيعة العملية، - بقاء الاتفاقية الأولى حيّز التطبيق وعدم فسخها.
وحيث اقتنى السيد […] الشقة عدد […] من إقامة […] الكائنة […] وذلك بموجب عقد البيع المعرّف […] لدى الشركة […] بالامضاء عليه بتاريخي 18 جويلية و 3 سبتمبر 1996،
وحيث أنه تمّ بتاريخ 30 جويلية 2005 إبرام عقد توضيحي لعقد البيع بقصد مطابقته لأحكام الفصل 377 مكرّر من مجلة الحقوق العينية والتنصيص على عدد الرسم العقاري للشقة موضوع البيع،
Page 2
وحيث أن عقد البيع تم تسجيله بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 04 سبتمبر 1996 كما تم تسجيل العقد التوضيحي بتاريخ 24 سبتمبر 2013 بنفس قباضة المالية،
وحيث تم الاحتفاظ ضمن كتب اعادة صياغة عقد بيع بكامل العناصر الأساسية للعقد الأول كما تم تنقيحها لاحقا بمقتضى العقد التوضيحي والمتمثلة في الأطراف المتعاقدة والثمن والملك موضوع البيع، فإن كتب إعادة صياغة عقد بيع المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 2013 بين السيد […] والشركة […] يسجّل بالمعلوم القار المحدّد بــ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد بالإضافة إلى خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
والسّلام [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.