حول تسجيل حكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 02 ماي 2014 [؟] 562 [؟]
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول تسجيل حكم المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 مارس 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة […] فوتت بمقتضى عقد بيع معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 7 جانفي 2011 لفائدة السيد […] في قطعة أرض مهيأة متمثلة في المقسم عدد 21 المستخرج من الرسم العقاري عدد […] الكائن […] ووقع تسجيل العقد المذكور بتاريخ 7 مارس 2011 مبيّنين أنه عند التفطّن إلى وقوع خطأ في تقدير المساحة قام المشتري بقضية مدنية في تعديل الثمن وصدر بتاريخ 01 نوفمبر 2012 حكم يقضي بإلزام الوكالة العقارية الصناعية بدفع الفارق في الثمن وحمل المصاريف القانونية عليها.
كما ذكرتم أنه بتاريخ 20 فيفري 2014 طالبتكم مصالح القباضة المالية بدفع معاليم تسجيل الحكم المذكور وتطلبون على هذا الأساس توضيحات بهذا الشأن.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 17 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% يحتسب على أساس مبلغ الإدانة أو التصفية المصرّح به في الحكم.
وعلى هذا الأساس فإن الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 01 نوفمبر 2012 يخضع لمعلوم التسجيل النسبي المحدد بـ5% يحتسب على أساس مبلغ الإدانة الوارد بالحكم المبين أعلاه وذلك بالإضافة خطايا التأخير المستوجبة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.