L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 959/2014 · 25/06/2014

حول تسجيل عقد بيع مبرم مع طرف جزائري الجنسية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد بيع مبرم مع طرف جزائري الجنسية   المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 جانفي 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى السيدتين *** و *** *** جزائريتي الجنسية جميع منابهما على الشياع من الرسم العقاري عدد**** وذلك بمقتضى عقدي بيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.