حول معلوم انجرار الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2 - جويلية 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1009
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول معلوم انجرار الملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم بتاريخ 26 ماي 2014 عقد بيع مع السيدة […] اقتنيتم بمقتضاه العقار المتمثل في الشقة رقم […] من العمارة الكائنة بعدد […] موضوع الرسم العقاري عدد […].
كما أفدتم أنه وبمناسبة تقديم العقد المذكور لإجراء التسجيل تمت مطالبتكم بدفع المعلوم التكميلي بعنوان انجرار الملكية المحدد بـ3% وذلك علاوة على معلوم التسجيل المحدد بـ5% ومعلوم الترسيم العقاري المحدد بـ1%، فطلبتم معرفة هل يخضع عقد الإقتناء المذكور لمعلوم انجرار الملكية مبيّنين أن عقد الإقتناء يتضمّن مراجع تسجيل كتب الهبة المسجل بالقباضة المالية بأريانة بتاريخ 12 مارس 2009 والذي بمقتضاه انجرت ملكية المبيع للبائعة.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية والتي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة إلى معلوم تكميلي محدد بـ3%.
وحيث أن مراجع انجرار الملكية المضمنة بعقد البيع تتمثل في مراجع تسجيل عملية الهبة التي تعتبر نقلا بدون مقابل، فهي لا تثبت الإنجرار الجبائي لملكية العقار موضوع التعاقد.
Page 2
غير أنه وباعتبار أن عقد البيع المذكور تضمّن التنصيص على ما يفيد دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل والمتمثلة في هذه الحالة في عملية النقل السابقة لعقد الهبة حيث أن ملكية المبيع انجرت للواهب بمقتضى عقد شراء مسجل بالقباضة المالية […] بتاريخ 27 مارس 1962 التأشيرة 421 فردي، فإن معلوم انجرار الملكية المحدد بـ3% لا يكون مستوجبا على عقد البيع المبرم بتاريخ 26 ماي 2014.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.