إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون تقني بين تونس وألمانيا بعنوان سنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1262 27 أفريل 2016 وزارة المالية من وزير المالية إلى […] الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون تقني بين تونس وألمانيا بعنوان سنة 2015 المرجع: - مكتوبك عدد 330 بتاريخ 22 أفريل 2016 المتضمن لمراسلة وزارة الشؤون الخارجية عدد 10538 بتاريخ 11 أفريل 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع اتفاق تعاون تقني بين تونس وألمانيا بعنوان سنة 2015، يشرفني إعلامك أن الفصل (3) من مشروع الإتفاق المذكور تضمن أحكاما جبائية تتمثل في:
- إعفاء التجهيزات والسيارات والأمتعة ومواد التجهيز إضافة إلى قطع الغيار المسلمة بأمر وعلى نفقة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لفائدة المشاريع المشار إليها بالفقرتين 1 و3 من الفصل الأول من مشروع الاتفاق المذكور، من التراخيص والمعاليم الديوانية ومن أداءات الميناء والمعاليم المستوجبة عند التوريد أو التصدير أو أيّة أداءات عمومية أخرى فضلا عن معاليم التخزين،
- إعفاء الوكالة الألمانية للتعاون التقني "GIZ" و المعهد الألماني للمترولوجيا "PTB" من كلّ الضرائب والأداءات العمومية المستحقة بالجمهورية التونسية والتي لها علاقة بإبرام وتطبيق عقود التنفيذ وإن اقتضى الأمر التمويل المشار إليها بالفصل الثاني من مشروع الاتفاق.
على هذا الأساس، وباعتبار أن الأحكام الجبائية المذكورة تندرج في إطار تنفيذ اتفاق التعاون الفني المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 23 أفريل 1970 والذي تضمّن الفصل الخامس منه نفس الإعفاءات، فهي لا تثير ملاحظات من جانبي. والسّلام Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.