طلب تسجيل شهادات رفع يد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1163 21 جويلية 2014 وزارة الاقتصاد والمالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: طلب تسجيل شهادات رفع يد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" باعت شققا ومحلات تجارية تابعة لإقامة الهناء المقامة فوق الرسم العقاري […] وذلك بعد الحصول على شهادات رفع اليد الجزئية المتعلقة بهذه الشقق والمحلات كما قمتم بدفع معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان هذه الشهادات.
وتبعا لحصولكم على شهادتي رفع يد من بنك "[…]" و"[…]" عن رهن كامل العقار المقام فوق الرسم العقاري […] بمبلغ قدره 2.300.000,000 د لكل شهادة طلبتم تمكينكم من تسجيل شهادتي رفع اليد عن رهن كامل العقار المذكور مع طرح المبالغ المدفوعة سابقا بمقتضى تسجيل شهادات رفع اليد الجزئية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 45 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 تخضع عقود إنشاء رهن أو امتياز ناتج عن قرض أو التشطيب عنه إلى المعلوم الراجع لإدارة الملكية العقارية والمحدد بـ0,2%.
وتبعا لمراسلة حافظ الملكية العقارية عدد […] بتاريخ 01 جويلية 2014 فإن استخلاص المعاليم المستوجبة بعنوان تسجيل شهادتي رفع اليد عن رهن كامل العقار يجب أن يراعى فيه المبالغ المستخلصة بعنوان شهادات رفع اليد الجزئية المتعلقة بالشقق والمحلات التي تم بيعها وذلك حتى لا يتم استخلاص المعلوم مرتين. Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وحيث أن شهادتي رفع اليد عن رهن كامل العقار تضمنتا مبلغ الدين الجملي ولم يتم التنصيص صلبهما على مراجع خلاص الدين الجزئي بعنوان الشقق والمحلات التي تم بيعها ما يتعارض مع المستوجبات المحاسبية لإدارة الملكية العقارية.
فإن شركة "[…]" مطالبة بالتنصيص ضمن شهادتي رفع اليد عن رهن كامل العقار علاوة على المبالغ الجملي للدين الموثق بالرهن على المبالغ التي تم استخلاصها بعنوان تسجيل شهادات رفع اليد الجزئية مع التنصيص على مراجع وتواريخ تسجيلها وعدد الرسم العقاري المكون لها لتتمكن الشركة المذكورة من دفع المعلوم الراجع لإدارة الملكية العقارية والمحدد بـ0,2% على أساس الفارق بين المبلغ الجملي المضمن بشهادتي رفع اليد عن رهن كامل العقار والمبالغ المضمنة بشهادات رفع اليد الجزئية التي تم تسجيلها سابقا.
هذا ويتعين على شركة "[…]" الاستظهار بشهادات رفع اليد الجزئي عن الرهن لاعتمادها كمؤيد لتسجيل كتبي رفع اليد نهائيا ولترسيم التشطيب النهائي على ترسيم الرهنين.
وتقبلوا سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.