حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1281 18 أوت 2014 وزارة الاقتصاد والمالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 جويلية 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تحديد معاليم تسجيل كتب مبرم بتاريخ 01 فيفري 1983 متعلق بكراء محل تجاري كائن ببياب الخضراء تونس، يشرفني إعلامك أن الكتب المذكور يخضع إلى معلوم التسجيل النسبي المحدّد بـ 1% من ثمن الإيجار المنصوص عليه بالعقد.
هذا وباعتبار عدم ضبط ثمن الكراء بالعقد فإنه يتعين التنصيص على مبلغ الإيجار السنوي الوارد بوصولات الكراء ضمن تصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل العقد من قبل الأطراف أو ورثتهم طبقا لأحكام الفقرة III من الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك حتى يتسنى اعتماده في تحديد قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.