حول معلوم الانجرار الجبائي للملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1576 01 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول معلوم الانجرار الجبائي للملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن منوّبكم السيد […] قام بتاريخ 29 جويلية 2014 بإبرام عقد بيع مع السادة […] و […] أبناء السيد […]، اقتنى بمقتضاه الشقة موضوع الرسم العقاري عدد […] تونس، وقد آلت ملكية الشقة المذكورة للأطراف البائعة عن طريق الإرث من والدهم المتوفي.
كما أفدتم أنـه وبمناسبة تقديم العقد المذكور لإجراء التسجيل تمت مطالبتكم بدفع المعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجبائي للملكية المحدد بـ3 % على الثمن الجملي للعقار باعتبار أنكم قمتم بالتنصيص على مراجع تسجيل التصريح بتركة الوالد كأصل للملكية في حين أنّ جزء من ملكية المبيع انجرّت للباعة بموجب الإرث من والدتهم .
وطلبتم تبعا لذلك توظيف المعلوم التكميلي لانجرار الملكية على مناب الأم باعتبار أن الورثة قاموا بإيداع التصريح بالتركة المتعلق بوالدهم.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع عقود النقل بمقابل للعقارات إلى معلوم تسجيل تكميلي محدّد بـ3% وذلك في صورة عدم تنصيصها على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة.
وفي صورة الحال، وحيث أن التصريح بالتركة الذي وقع التنصيص على مراجع تسجيله لا يشمل الجزء المتأتية ملكيته من تركة والدة الباعة فإن المعلوم التكميلي لانجرار الملكية يبقى مستوجبا على منابها.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
من جهة أخرى وباعتبار عدم تنصيص عقد البيع المعني بالأمر على قيمة جزء الملكية المنجرّ للباعة من تركة والدتهم ولغاية احتساب معلوم انجرار الملكية فإنه يتعيّن على الأطراف ضبط قيمة مناب الأم بتصريح تقديري مشهود بصحّته وممضى بأسفل العقد طبقا لأحكام العدد III من الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وفي خلاف ذلك يخضع عقد البيع المبرم بين السيد محمد […] وبين السادة […] و […] أبناء السيد […] بتاريخ 29 جويلية 2014 والمتعلق باقتناء شقة للمعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجبائي للملكية المحدّد بـ3% يحتسب على أساس الثمن الجملي للعقار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.