من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعاليم المستوجبة على عقد قرض
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن "***" منح للشركة العقارية "***" ثلاث قروض، الأوّل متوسط الأجل موثق برهن عقاري مرسّم بالقباضة المالية بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.