حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1603 31 ماي 2016 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع :- مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2016 - مكتوبي عدد 1065 بتاريخ 1 أفريل 2016 - مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 1065 بتاريخ 1 أفريل 2016 مؤكدين أنّ عملية البيع تعتبر قد تمّت بتاريخ 28 ديسمبر 2012 تاريخ إمضاء عقد البيع من قبل البائعين وليس بتاريخ 8 جانفي 2013 باعتبار أن عقد التفويت ينص على أنه "ينتقل حوز المبيع بكافّة منافعه وعامّة حقوقه إلى الوكالة العقّارية للسّكنى بداية من تاريخ إمضاء هذا العقد من البائعين" وأنّ الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية تهم البائع وليس المقتني، فإن حدث إنشائها يكون في تاريخ إمضاء العقد من قبل البائع.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتكون حدث إنشاء الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية من التفويت في العقار أي انتقال ملكية العقار إلى المفوت له التي تمت في الحالة الخاصة بمكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013 وبالتالي أؤكد ما ورد بمكتوبي عدد 1065 بتاريخ 1 أفريل 2016 المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية بتفويض منه المدير العام [؟] [؟]
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.