حول تسجيل صفقتين إطاريتين والصفقات الخصوصية الخاصة بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1684 16 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول تسجيل صفقتين إطاريتين والصفقات الخصوصية الخاصة بها المرجع : مكتوبكم عدد 2097 الوارد علينا بتاريخ 26 سبتمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المركز […] قام بإمضاء صفقتين إطاريتين مع رئاسة الحكومة بعنوان استغلال نظامي "أدب" و"إنصاف" للفترة الممتدة بين غرة جويلية 2014 و30 جوان 2017 وأن تجسيم هاتين الصفقتين سيتم عن طريق إبرام صفقات خاصة بين المركز […] ومختلف الإدارات المنتفعة باستغلال المنظومتين وطلبتم على هذا الأساس مذكم بنظام تسجيل عقود الصفقات المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه ابتداء من غرة جانفي 2013 تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات وذلك طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن الصفقتين اللتين أبرمهما المركز […] مع مصالح رئاسة الحكومة بعنوان استغلال نظامي "أدب" و"إنصاف" تتضمنان مبلغا أدنى ومبلغا أقصى فإنه يتم اعتماد المبلغ الأقصى كقاعدة لتوظيف معاليم التسجيل المحددة بـ0,5% على أساس قيمة كل صفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات.
هذا ومن جهة أخرى وباعتبار أن كلا من عقدي الصفقتين الإطاريتين نصا في فصليهما الأول على أن تجسيمهما سيتم عن طريق إبرام عقود صفقات خاصة مع مختلف الإدارات المنتفعة باستغلال المنظومتين فإن عقود الصفقات الخاصة تخضع للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة وذلك شريطة أن تمثل هذه الصفقات الخاصة تواصلا للصفقة الإطارية وأن يتم التنصيص ضمنها على مراجع الصفقة الإطارية.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تسجيل صفقتين إطاريتين وصفقات خاصة
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقتين مبرمتين بين شركة " ------------- " والشركة الصينية " ------------- "
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقتين مبرمتين بين شركة ********* والشركة الصينية *************
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الدروس الخصوصية
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز لذوي الإحتياجات الخصوصية