حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 27 1729 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 09 أكتوبر 2014.
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أبرمت لفائدتك ولفائدة زوجك السيد […] بتاريخ 05 سبتمبر 2012 مع شركة البعث العقاري " […] " وعد بيع للشقة المعدّة للسكن عدد 003 موضوع الرسم العقاري عدد […] سوسة الكائنة […] وذلك بالإضافة إلى المكان المخصص كمأوى سيارة.
كما بينت أنه وإثر انتهاء أشغال البناء قمت بتاريخ 22 ماي 2014 بإبرام عقد البيع النهائي، وباعتبار أن وعد البيع تم إبرامه قبل دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ فإنك تطلبين الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار الممنوح بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين قبل غرة جانفي 2014.
وجوابا يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 95 من قانون المالية لسنة 2014 تطبق أحكام الفصل 53 منه على عقود اقتناء العقارات لدى الباعثين العقاريين المبرمة بداية من غرة جانفي 2014، وبالتالي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موفى سنة 2013 خاصة عقود البيع النهائية المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2014 والتي تتم تجسيما لعقود وعود البيع التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ والمستوفية لشروط البيع التام.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى عقد وعد البيع نتبين أنه تم التعريف بالإمضاء عليه من طرف ممثل شركة البعث العقاري الواعدة بالبيع في 05 سبتمبر 2012 في حين أنه لم يتمّ التعريف بالإمضاء عليه من طرفك كموعود لك بالبيع وبذلك فإنه لم يكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من نفس المجلة.
Page 2
وبالتالي فإن عقد البيع المبرم بينك وبين شركة البعث العقاري " […] " و المؤرّخ في 22 ماي 2014 يخضع لمعلوم التسجيل النسبي المحدّد بـ3 % يحتسب على أساس قاعدة يطرح منها مبلغ 150 ألف دينار وذلك باعتبار إبرامه بعد غرة جانفي 2014.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.