حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المداخيل الراجعة لأشخاص مقيمين بملاذات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 سبتمبر 14 2224
من وزيـرة الماليــة إلـى […]
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 25% على المداخيل الراجعة لأشخاص مقيمين بملاذات جبائيّة المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تواجهون صعوبات تتعلق بتحديد نسبة الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المداخيل الخاضعة للضريبة بتونس والراجعة إلى أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بها وذلك في صورة عدم تقديمهم لشهادة إقامة جبائيّة تثبت عدم إقامتهم في ملاذ جبائي حيث طلبتم معرفة:
– هل تطبّق نسبة 25 % أو 15 %،
– هل يمكن الإعتماد بالنسبة إلى تحويل مقابل الخدمات على وثائق أخرى لتطبيق نسبة 25% من غير شهادة الإقامة الجبائيّة كالفاتورة المتضمّنة للعنوان والسجل التجاري والمعرّف الجبائي أو رقم الحساب البنكي حيث بينتم أنّه تمت إجابة شركة '[…]" التي تسدي خدمات لفائدتكم أنّ المبالغ الراجعة لها تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% في صورة عدم استظهارها بشهادة الإقامة الجبائيّة لغرض الإنتفاع بالنسبة المنخفضة الواردة باتفاقيّة تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلجيكيا،
– هل يطبّق بالنسبة إلى عائدات مساهمات تستخلصها صناديق دوليّة لفائدة حرفائها، الخصم من المورد بنسبة 25% بصفة آلية في صورة عدم تقديم شهادة إقامة جبائيّة.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المبالغ المحولة إلى الخارج عند الاقتضاء المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية وذلك بغرض الانتفاع بالأحكام التفاضلية لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى. وفي خلاف ذلك يتم تطبيق الضريبة أو الخصم من المورد المستوجب طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
على هذا الأساس، وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبّق الخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ الراجعة إلى غير المقيمين غير المستقرّين بتونس والتي لم تحقق في إطار منشأة دائمة وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا كان المنتفعون بالمبالغ مقيمين أو مستقرّين بملاذات جبائيّة كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 3833 لسنة 2014 المتعلق بضبط قائمة الملاذات الجبائيّة.
هذا، ولغرض تطبيق إحدى النسبتين يتعين عليكم التثبّت من بلد إقامة المنتفع بالمبالغ التي تحوّلونها وذلك على أساس المعطيات المتوفرة لديكم على غرار رقم السجل التجاري أو المعرّف الجبائي. . .
مع العلم أنه إذا ثبت لمصالح المراقبة الجبائية في إطار عمليات مراجعة جبائية أن الأمر يتعلق بمبالغ محولة إلى مقيمين أو مستقرين بملاذات جبائية، فإن ذلك لا يحول دون تعديل النسب المذكورة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.