حول إبداء الرأي في مشروع مطبوعة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 فيفري 1.1 354
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […]
الموضوع: حول إبداء الرأي في مشروع مطبوعة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2016
تبعا لمراسلتكم عبر البريد الإلكتروني التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي في مشروع مطبوعة التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2016، يشرفني اقتراح عليكم ما يلي:
1- على مستوى الصفحة الأولى من التصريح :
- تغيير عدد الإحالة عدد (2) المتعلّقة بأصناف المداخيل الواردة بالعدد (3)، - تغيير العبارة الواردة بالإحالة عدد (7) من "النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة" بعبارة "النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة".
2- على مستوى الصفحة 5 من التصريح :
- تغيير عبارة "يالنسبة " الواردة بالإحالة عدد (5) بعبارة " بالنسبة "، - حذف العدد 3 من الجدول المتعلّق بالمداخيل الأخرى وكذلك الإحالة عدد 5 المتعلّقة به، - حذف العدد III الوارد بعد العدد I من مجموع الجدول المتعلّق بالمداخيل الأخرى.
3- على مستوى الصفحة 6 من التصريح :
- حذف لفظة " والعمولات" الواردة بالمطّة الأخيرة من الجدول المتعلّق بتخفيضات أخرى،
Page 2
- إضافة عبارة " وكذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة " إلى المطّة الأخيرة من الجدول المتعلّق بتخفيضات أخرى.
4- على مستوى الصفحة 9 من التصريح :
- إضافة عبارة " طرح 2/3 من المداخيل" بعد:
✓ الأرباح المحققة من قبل المؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، ✓ الأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق القومي للنهوض بالصناعة التقليدية والحرف الصغرى.
5- على مستوى الصفحة 10 من التصريح :
- إضافة لفظة "والرعايا" بعد لفظة " والإعانات" الواردة بالمطّة الثامنة من الجدول المتعلّق بالوثائق المصاحبة للتصريح ،
6- على مستوى الصفحة 12 من التصريح :
- إضافة لفظة "والرعايا" بعد لفظة " والإعانات" الواردة بعنوان الجدول الثاني والعمود الثاني من نفس الجدول.
والســـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.