حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 فيفري 1.1 367
من وزيــر الماليـــة إلى السّيد وكيل شركة […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور المنح التالية :
▪ المكافآت مقابل الساعات الإضافية والليلية، ▪ منحة المواظبة، ▪ منحة الحضور، ▪ منحة النقل، ▪ منحة النقل الإضافية، ▪ منحة السلّة، ▪ منحة الاستحمام، ▪ منحة الحليب، ▪ منحة الملابس.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة.
عل هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وبالرجوع إلى بطاقات الخلاص المصاحبة لمكتوبكم، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور المكافآت مقابل ساعات العمل الإضافية والليلية ومنحة المواظبة ومنحة الحضور ومنحة الاستحمام وكذلك منحة النقل ومنحة النقل الإضافية وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة مثل ساعات العمل الفعلية وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
Page 2
كما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور منحة السلة الممنوحة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل ومنحة الملابس الضرورية للعمل ومنحة الحليب باعتبارها معفاة من الضريبة على الدخل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.