حول الأرباح المتأتية من نشاط البيع المباشر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 16 ماي 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1384
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع: حول الأرباح المتأتية من نشاط البيع المباشر المرجــع: إحالتكم بتاريخ 12 أفريل 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّهة إلى السيّدة لطيفة الزيدي التي تمارس نشاط البيع المباشر بخصوص طلبها إعادة النظر في عنصر التوظيف المتعلّق بتعديل رقم المعاملات المصرّح به، يشرّفني إعلامكم أنّه قبل دخول قانون الماليّة لسنة 2016 حيّز التنفيذ، يستوجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط البيع المباشر احترام الواجبات الجبائية المستوجبة على الأنشطة التجارية وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود.
هذا ويتجّه الرأي إلى الأخذ بعين الاعتبار في إطار عملية المراجعة المذكورة لما ورد بالمذكّرة العامّة عدد 27 لسنة 2014 حول الموضوع.
والسّــلام
الموقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.