أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2013 جانفي - 9 68
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013
تضمن قانون المالية لسنة 2013 الأحكام التالية :
1- إعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
ويشمل الإعفاء المذكور مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات (الفصلان 21 و22).
2- تمكين مؤسسات القرض من طرح المدخرات الجماعية التي تكوّنها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك في حدود نسبة 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات المضمن بقوائمها المالية، شريطة مصادقة مراقب الحسابات على ذلك (الفصل 27).
3- تيسير تطبيق إجراءات تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج وذلك بالتنصيص على أنه لا يستوجب الاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في صورة تحويل أرباح أو مداخيل :
- معفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى اتفاقيات خاصة أو إذا كانت المبالغ موضوع التحويل توجد خارج ميدان تطبيق الأداء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لذلك وصنف المداخيل أو الأرباح المعنية،
Page 2
- خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان،
- من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف شريطة مد مصالح الأداءات المختصة بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين المعنيين بالتحويل وكذلك المنتفعين بالمبالغ المحوّلة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية. (الفصل 41)
4- سن إجراءات لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بـ :
- تخلي الدولة عن كامل مبالغ فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة على القروض الفلاحية المتحصّل عليها إلى موفى ديسمبر 2011 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 2000 د للفلاح الواحد والمسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة،(الفصل 75)
- تحمّل الدولة لفوائض إعادة جدولة أصل القروض الفلاحية المذكورة أعلاه وذلك في حدود 10 م د على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 5%.(الفصل 76)
كما تضمّن قانون المالية لسنة 2013 أحكاما تلزمكم بـ :
- الأخذ بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور لطرح بـ :
▪ 1000 دينار بعنوان كل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته، وذلك على أساس بطاقة معاق مسلمة من السلط المختصة،
▪ 600 دينار بعنوان كل من الأربع أطفال الأوائل الذين لا يتجاوز عمرهم 25 سنة والذين يزاولون تعليمهم العالي دون الانتفاع بمنحة وذلك حسب شروط سوف يتم ضبطها بقرار من وزير المالية. (الفصل 34)
2
Page 3
- تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على اقتناءاتكم من العقارات ومن الأصول التجارية (الفصل 46).
مع العلم أن اقتناءات العقارات لدى الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% عوضا عن 2,5%.
- اقتطاع أتاوة لفائدة صندوق الدعم بنسبة 1% من الدخل الصافي بالنسبة إلى كل موظف يفوق دخله الصافي السنوي بعد خصم الضريبة على الدخل 20.000 دينار مع حد أقصى يساوي 2000 دينار سنويا.
وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات (الفصل 63).
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.