حول تطبيق أتاوة الدعم بنسبة 1%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2016 جوان - 6 1664
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أتاوة الدعم بنسبة 1% المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على:
▪ منح تتعلق بسنة 2015 مدفوعة إلى الأجراء سنة 2016. ▪ أتعاب مدفوعة سنة 2016 متعلقة بخدمات منجزة سنة 2015. ▪ مداخيل متأتية من توظيفات منجزة سنة 2015 ومدفوعة إلى المنتفعين بها سنة 2016.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تم إنهاء العمل بأتاوة الدعم بتاريخ 31 ديسمبر 2015 وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2016 لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان هذه الأتاوة كما لا يستوجب التصريح بها ضمن التصريح الشهري المستوجب إيداعه بعنوان المبالغ المدفوعة ابتداء من سنة 2016.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة فإن المبالغ موضوع مكتوبكم المدفوعة سنة 2016 والمتعلقة بسنة 2015 لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم.
مع العلم أن الأشخاص المنتفعين بالمبالغ المذكورة مطالبون بالتصريح بالأتاوة المستوجبة عليهم ضمن التصريح السنوي لسنة 2015 باعتبار أن الدخل المتعلق بهذه السنة معني بأتاوة الدعم.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام الهادي [؟] (إمضاء)
www.impots.finances.gov.tn : الموقع الواب Tél 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Fax 71.790 550 : الفاكس العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.