Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق التسبقة بنسبة 1% على اقتناءات الأشخاص الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتسبقة بنسبة 1 % على بيوعات مؤسس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.