Régime fiscal applicable aux associations
النظام الجبائي المطبّق على الجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 253
12 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي المطبّق على الجمعيات.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2013.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه على إثر صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات اعترضتكم بعض الإشكاليات المتعلّقة خاصّة بـ :
- الواجبات المحمولة على الجمعيات والمتعلّقة خاصّة بإيداع التصريح بالوجود و بتسجيل قوانينها الأساسية ، - النظام الجبائي المطبّق على الجمعيات وخاصّة الجمعيات المحدثة قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المذكور أعلاه ،
كما طلبتم في هذا الإطار تخفيف العبء المالي للجمعيات وذلك بمراجعة :
- الحدّ الأدنى للاستخلاص المستوجب بعنوان التصاريح الشهرية للجمعيات ، - الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان شراءات الجمعيات وتمكينها من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو إعفاءها من الأداء المذكور بعنوان مشترياتها.
Page 2
جوابا ، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للجمعيات
يضبط النظام الجبائي للجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 الذي تم إلغاؤه بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 والتي تمتثل لأحكام المرسوم المذكور في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنصّ على ذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 من نفس المرسوم كما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات المذكورة أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة على الشركات. وتكون بالتالي غير معنيّة بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
وتبعا لذلك تكون المبالغ المدفوعة لفائدة هذه الجمعيّات غير خاضعة للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي المطبق على الجمعيات فإنه يتعيّن عليها القيام بالخصم من المورد بعنوان كل المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبالتالي فهي مطالبة بإيداع تصريح في الوجود للحصول على معرّف جبائي.
2- في مادة الضرائب غير المباشرة
في صورة إنجاز الجمعية لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى القانون، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
غير أنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان :
- العمليات ذات الصبغة الخيرية المنجزة من قبل الجمعيات المذكورة أعلاه وذلك طبقا للعدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور،
2
Page 3
- إقتناءاتها من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المموّلة بهبة ممنوحة في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح هذا الإعفاء بالنسبة إلى الشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أن الجمعيات تنجز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى معفاة فإنها تكون خاضعة جزئيًا لهذا الأداء وبالتالي تبقى غير معنيّة بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتبقى الجمعيات التي لا تنجز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة والتي لها صفة غير خاضع معنيّة بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة ولا يمكن إعفاؤها منه.
3- في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
طبقا للتشريع الجاري به العمل لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل جميع الوثائق المتعلّقة بحياة الجمعيات بما في ذلك القوانين الأساسية ومحاضر الجلسات وذلك شريطة عدم تضمنها لعمليّات خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل على غرار إحالة العقارات، وفي صورة تقديم الكتابات المذكورة عن طواعية للإجراء فإنه يستخلص بعنوانها المعلوم القار المحدّد بـ 20 دينارا عن كلّ صفحة من كلّ نسخة من الكتب.
II. فيما يتعلّق بطلب مراجعة الحدّ الأدنى المستوجب بعنوان التصاريح الشهرية
لا يسمح التشريع الجبائي الجاري به العمل الاستجابة لطلبكم.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.