Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73394 بتاريخ 11 ديسمبر 2024 : صفة التاجر الحرفي - الفاتورة - قيد في السجل التجاري - تقادم تجاري
Principe juridique
- -يمكن الارتكاز على التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات لاستنتاج صفة التاجر -يعتبر النشاط تجاريا عندما يرتكز على المضاربة على المواد الاولية و استغلال اليد العاملة الوفيرة لتطوير الا نتاج مما يمكن من تطبيق الفصل 402 م ا ع -من المسلم قانونا انه ادا كان النزاع تجاريا اصبحت وسائل الاثبات حرة طبقا للفصول 597 و598 م ت
Textes appliqués
- الفصل 403 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 autres décisions
- الامر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 autres décisions
- الفصل 597 م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.