حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليا انجازه بالسوق المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2261 02 اوت 2016
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول نسبة رقم المعاملات المخوّل لشركة مصدرة كليًا انجازه بالسوق المحليّة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جويلية 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم برأينا في خصوص الترخيص لشركة […] المصدرة كليا في تكرير كميّة من زيت الذرة لفائدة مؤسّسة […] الناشطة تحت نظام القانون العام في إطار سقف 30% من رقم المعاملات المخوّل لها تحقيقه في السوق المحليّة مبيّنين أنّ نفس الشركة سبق لها الحصول على موافقة الإدارة لتكرير كمّية من زيت الصوجا لفائدة الديوان الوطني للزيت في إطار سقف 30% المذكور.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تخصص جزءا من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها للسوق المحلية على أن لا يتجاوز هذا الجزء المسوّق محليا 30% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال السنة المنقضية. على هذا الأساس، يمكن في الحالة الخاصّة بشركة […] إحتساب رقم المعاملات المتأتّي من عمليات تكرير كمّيات من زيت الذرة لفائدة شركة […] ضمن سقف 30% المخوّل لها تسويقه بالسوق الداخليّة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.