Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62788 بتاريخ 17 أفريل 2024 : القانون التجاري - قانون الشركات - الحل - التحقق من العلاقة العاطفية - التمييز بين النزاعات الشخصية والنزاعات بين الشركاء - العواقب المترتبة على استمرار النشاط
Principe juridique
- -من اهم اسباب حل ااشركة هو وجود ا سباب معتبرة و وجيهة تكتسي صبغة خطيرة من بين نتائجها تعطيل سير دواليب الشركة بما من شانه ان يجعلها في طريق التدهور و الافلاس بد لا من ان يكون في طريق النمو و الاز دهار و دلك طبق ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب -يمكن الرجوع الى الفصل1323 م ا ع المتعلق بامكا نية فسخ الشر كة في حالة و جود نزاع قوي و جدي يهدد السير العادي للشركة
Textes appliqués
- الفصول 21 و26 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.