حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 31 أوت 2016 2541
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة المرجــع: - مكتوباكم بتاريخ 15 و26 أفريل 2016 - مكتوبي عدد 1313 بتاريخ 05 ماي 2016 - مكتوبكم بتاريخ 26 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركة "[…]" من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وطرح هذه المبالغ من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة قيام المؤجر بالخصم من المورد على المرتبات والأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد دون موجب.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014