حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة هولندية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 125 28 مارس 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة هولندية المرجــع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 21 فيفري و14 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة «[…]» أبرمت اتفاقية مع الشركة الهولندية «[…]» لتمكينها من خدمات (services d'hébergement dans son site de réservation) الربط بموقع الحجوزات التابع للشركة الهولندية مقابل عمولات تحتسب على أساس عمليّات الحجز الفعلية التي يقوم بها الحرفاء عبر الموقع المذكور. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى الشركة الهولندية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة «[…]» إلى الشركة الهولندية «[…]» غير المقيمة وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات الحجز التي تقدّمها لفائدة الحرفاء عبر موقعها الالكتروني (services d'hébergement dans son site de réservation)، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995 لا يشملها.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمولات المدفوعة من قبل شركتكم لفائدة شركة "[…]" والمتعلقة باحتضان شركتكم ضمن موقعها الإلكتروني المتخصّص في حجز غرف بنزل عبر الأنترنات وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالعمليات المذكورة بإعتبار أنّ شركة "[…]" ليس لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيــــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.