حول النظام الجبائي لأجور متأخرة الدفع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016 أكتوبر 24 2923
من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لأجور متأخرة الدفع المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 اكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تمّ إدماجكم بالوكالة العقاريّة الصناعيّة منذ شهر نوفمبر 2014 غير أنّه تبعا للتأخير الذي حصل في التأشير على مقرّر إدماجكم من قبل رئاسة الحكومة تم صرف الأجور المتعلقة بشهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2014 وأجور سنة 2015 خلال سنة 2016 الأمر الذي يترتب عنه في صورة اعتماد آلية التصريح الآلي الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل المستوجب بعنوان هذه السنة. وطلبتم تمكينكم من التصريح بأجور كل سنة مدنية ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المتعلق بها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجاري به العمل تؤخذ المبالغ المدفوعة للأجراء خلال سنة ما لتسوية الوضعية بعنوان سنوات سابقة بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص. بالتّالي وفي الحالة الخاصّة تؤخذ كل الأجور التي دفعت لكم خلال سنة 2016 والمتعلقة بالفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2014 إلى شهر ديسمبر 2015 بعين الاعتبار، لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على أجوركم لسنة الخلاص أي سنة 2016.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.