حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أكتوبر 20 2875
من وزيـرة الماليـــة إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقتني لفائدة حرفائها سيارات مستعملة لدى أشخاص طبيعيين متحصلين على توكيل بيع من قبل مالكي هذه السيارات (أصحاب البطاقات الرمادية)، مبينين أن شركتكم لا يمكنها التثبت من صفة الأشخاص الطبيعيين المذكورين. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل تخضع الإقتناءات المذكورة للخصم من المورد بنسبة 1.5%. وفي صورة الإيجاب هل يتعين على شركتكم تطبيق هذا الخصم على مالك البطاقة الرمادية أو على الشخص الطبيعي المتحصل على توكيل.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل إقتناء السيارات المستعملة لدى أشخاص طبيعيين موكلين من قبل مالكي هذه السيارات لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
مع العلم أن العمولات الراجعة إلى الأشخاص الموكّلين من قبل مالكي السيارات تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% سواء تم دفعها لهم مباشرة من قبل شركتكم أو من قبل مالكي السيارات الملزمين بالقيام بالخصم من المورد أو تم اقتطاعها مباشرة من قبلهم من المبالغ الراجعة إلى مالكي السيارات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.