Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64684 بتاريخ 24 أفريل 2024 : السند الإذني - أمر الدفع - الشرط - الدين المؤكد - القانون الجنائي يحمل القانون المدني في حالته الراهنة (لا)
Principe juridique
- -عملا بمقتضيات الفصل 59 م م م ت فانه يمكن تطبيق اجراءات الامر بالدفع على المطالب المتعلقة باداء دين مهما كان نوعه ادا كان معين المبلغ و له سبب تعاقدي او كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك او كمبيالة او سند للام راو عن كفالة - من بين الاجراءات اللتي ينبغي انتهاجها في الامر بالدفع هو ان يكون الدين معين المقدار
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.